تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٤٤وعدة الأمة من
زوجها الحر والعبد إن كانت ممن تحيض حيضتان، وكذلك طلاقها
تطليقتان، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر فعدتها شهر ونصف، قال جمهور محبوب: إن التي لم تحض تستبرئ بخمس (?) و أربعين يوماً، والتي قد أدبرت بخمس وأربعين يوماً.
و أما الأمة المميتة عدتها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملاً فعدتها بعد الأجلين أن خلالها شهران و خمسة أيام ولم تضع حملها فلا تقضي عدتها حتى تضع حملها، فإن وضعت حملها قبل انقضاء شهرين و خمسة أيام لم تنقض عدتها حتى تبلغ شهران و خمسة
أيام.
مسألة
:
وعلى المشتري للأمة أن يستبرأها ولو اشتراها من امرأة وغيرها (2) ممن لا يطأها، وإن ولدت عنده ورباها، فقيل: عليهما الاستبراء وقيل لا استبراء عليه، والاستبراء للأمة على البائع حيضة والمشتري حيضة، وإن استبرأها المشتري بحيضة واحدة فليس عليه غير ذلك حتى يعلمه البائع أنه لم يستبريها بشيء فعند ذلك يستبرأها (?) بحيضتين، والتي لا تحيض من كبر أو صغر فقيل (4): تستبرئ بخمسة و أربعين يوماً.
مسألة
مسألة
:
وإذا وطئ المولى أمته ثم أراد يزوجها فيستبرأها بحيضتين ثم يزوجها، وليس على الزوج
استبراء.
..
(1)
سقطت من (ب).
' في (ج) " أو غيرها ".
(?)
في (ب) " فعند ذلك أن يستبريها
(4) في (ب) " فقيل".
}