تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٤٥وإذا كان (?) البائع ثقة وقال أنه قد استبرأ الأمة بحيضتين ثم باعها فللمشتري أن يقبل
ذلك و يطأها و
مسألة:
والصبية المميتة لا يلزمها عدة المميتة (2) كالحرة ولكن بعدة المميتة تؤمر وليس (3) عليها ترك الطيب وال (4)، مسألة: في النية للعدة
الباب السادس و الثلاثون: المفقود
و المفقود هو الذي يصح أنه كان في صف الحرب ثم تنجلي (5) ولا يدرى مات أو حي أو قتل، والذي تكون (6) في السفينة فتكسر السفينة ثم لا يعلم أحي غرق أو مات، والذي والذي يكون في الحريق، والذي يحمله السيل ويحمله السبع فهؤلاء مفقودون.
مات
و المفقود مدته أربع سنين وماله له، وهو على حكم الحياة وارث لكل من ورثه حتى يقضى () أجل فقده، ونفقة زوجته و عياله من ماله إلى مدة الأربع سنين في ماله
(?)
أماته
حجة وليس لوارث في الأربع سنين في ماله حجة لا مدخل، فإذا انقضى أربع سنين أهله واقتسموا (?) ماله، و طلقت زوجته واعتدت (?) أربعة أشهر و عشرا، وبانت ولا نفقة
لها (10)
في عدة الأربعة الأشهر؛ لأن ذلك عدة المميتة لا نفقة لها (??) (?)، فإذا انقضت
(?) في (ج) " وأما إن كان ".
(4)
(?)
سقطت من (ج). الجملة سقطت من (ب).
(4) سقطت من (أ) و (ج)، و في (ب) ذكرت " الزينة ".
(5) في (ب) " ينجلي "
(1) في (ب) و (ج) " يكون ".
(?) في (ب) " حتى ينقضي (1) في (ج) " و قسموا ماله ".
(?)
(10)
(??)
سقطت من (ب).
في (ب) " ولا نفقة فيها ".
الجملة سقطت من (ب).
34