تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٤٦

الأربعة الأشهر وعشرا تتزوج، وإن لم يطلقها الأولياء فالحاكم، ولا تتزوج إلا بعد

الطلاق

و

انقضاء الدة، ولها بعد ذلك صداقها في ماله إن كان لها حق عليه

وإن تزوجت امرأة المفقود بعد الأربع سنين و أربعة أشهر و عشرة أيام ولم تطلق فقد اختلفوا في الفراق بينهما، فقال قوم: لا يفرق بينهما، ومنهم من فرّق، وفي نفسي من الفراق ولا أقدم عليه؛ لأن (2) ذلك طلاقاً يوجب حكماً، لو (?) قدم وقد تزوجت زوجته

فإنها تعتزل الزوج الأخير وحين (4) ما علمت بحياة الأول ولا يقربها حتى تعتد من وطئ الأخير

وإن كانت حاملاً فحتى تضع ثم بعد ذلك له مجامعتها وإن لم يختارها، و أختار الصداق فله أقل الصداقين وإنما الخيار له بينهما وبين أقل الصداقين الذي عليه والذي عن الأخير فيأخذه إذا لم يردها وتكون مع زوجها الأخير ولا عدة عليها منه ما لم يخترها المفقود،

انقضى.

ومن غيره:

(?)

وإذا كانت زوجة المفقود أمة فالأمة و الحرة في الانتظار أربع سنين سواء

فإذا انتظرت الأربع سنين منذ فقد زوجها طلقها وليه، ثم تعتد شهرين و خمسة أيام عدة الأمة المميتة (5) وتأخذ صداقها و تزوج إن شاء سيدها.

مسألة:

وإن كان المفقود عبداً فالعدة فيه وفي الحر سواء ويطلق زوجته سيده، فإن قدم و قد

تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها فله مثلها للحرة أن يختارها أو يختار أقل

الصداقين، وإن كان أزواج عدة فأقل الصداقات ما كان

من ذلك عاجلاً و آجل.

(?) في (ج) " ولا نفقة فيها ".

(4)

الجملة سقطت من (ب). (?) زيادة في (ب) " و إن لو ".

(4) في (ب) " ومن حين ".

(5) سقطت من (ج).

35