تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٤٧

مسألة

:

و أولى بطلاق زوجة المفقود أبوه، ثم ولده، ومن (?) بعد الأب كان منها أو من غيرها، ثم هو أولى من عصبته الذين يلون الصلاة عليه و الأخذ بدمه، فإن لم يكن (2) عصبة كان أمره إلى الأرحام والجنس هو الامام أولى بطلاقها أو يأمر من يطلقها، ولا يجوز طلاق الحاكم ولها ولي حتى يتيح على الولي فإن لم يطلق الوالي طلق الحاكم.

الباب السابع و الثلاثون: الغائب

وأما الغائب فإنه من غاب ولم يدر أين توجه ولا ما كان من سببه فإن ذلك غائب، حتى يصح موته أبدا ولو تطاول ذلك، وقد قيل فيه بلا اختلاف، و أقل الاختلاف فيه مدة مائة سنة وماله في يدا أولاده يمانون منه حتى يصح موته، وإن غاب ولم يدر أحي أم ميت وقد خلاله مائة سنة أو مائة وعشرون سنة مذ مدة ذلك أماته و أورثه وقسم ماله وأعتدت زوجته والله أعلم.

واجب إلي أنه في الحياة حتى يصح موته، وإذا غاب رجل أو امرأة ولم يدر أين توجه وله مال في يد رجل فماله في يد من هو في يده حتى يصح موته، وإن يد (?) بينه وبين زوجته فكذلك هو في أيديهم والمؤنة التي عليه في المال تجري على من عليه له نفقة أو مؤنة، و وصاياه لا تؤدى حتى يصح موته أنه مات، ثم تنفذ وصيته، ويقسم ماله بعد الصحة، و إن كان ماله لم يكن في يدا أحد أو تنازع فيه الورثة ولا زوجة له ولا مؤنة (4) فيه ولا وصية لأحد ولا حقوق لازمة، فأجب إلي أن يضمن ذلك المال ورثته ويمكن (5) في أيديهم ضماناً

(1) " ثم ولده ومن " سقطت من (ب).

(?)

) في (ب) " تكن "

(?)

1 (2)

زيادة في (ج) " و إن كان في يد ".

" ولا زوجة له و لا مؤونة " سقطت من (ب).

(5) في (ب) و (ج) " ويكون ".

36