تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٤٨أمانة
حتى يصح موته وهم ضمناء فيه، وإن قام الإمام للمال وكيلاً قبضه الوكيل وكان في يده له حتى يقدم أو يصح موته، و إن لم يعرض له الحاكم أخذه الورثة وهو عليهم ضمان له وليس أمناء، إلا أن يشهدوا على أنفسهم أن هذا مال فلان الغائب
وهم
ضمناء به
(1)
يحتسب له فيه ونقبضه حفاظاً له، وهو أمانة له عندنا فلا نأكل منه شيئاً حتى يقدم فإنه
على ذلك إذا لم يقبضوه إلا على حد الأمانة
وهم
فيها أمناء
، ومن
أخذ منه شيئاً ضمنه،
وإن كان ما خلف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة له، وإن (2) كان حاكماً أو قواماً بالحق كان ذلك يلقى في بيت المال، وإن كان ذلك في يد أحد من الناس كان أمانة في يده حشرياً إلى أن، ويوصي الذي هو في يده له به وجعله عند وصيّ أمين إلى أن يصح موته
يصح موته
الباب الثامن و الثلاثون: الحيض
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
الله
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (سورة البقرة (???)، فلا تحل مجامعة امرأة في الحيض لنهي تعالى ورسوله عن ذلك وقد أجمع المسلمون على تحريمه، وأن الواطئ في الحيض عاص لربه قد ركب ذنبا عظيما.
ثم اختلفوا بعد الإجماع في تحريم الزوجة على زوجها إذا وطئها في الحيض حراما، فحرمها قوم ولم يحرمها آخرون، وقالوا: يكفر عن معصيته وفعله، و وقف قوم ولم يحلوها ولم يحرموها، (4) وأكثر الفقهاء من أهل عمان على حكم تحريمها على زوجها، و رأينا الأخذ بقول من أوجب الفرقة بينها، وأن الحرمة واقعة عليه؛ لتعديه نهي الله قبل إباحته له فيما قد (0) حظر عليه بوقت عليه بوقت كالمتزوج بامرأة في عدتها ويجامعها في حال ذلك، وقد
(1) في (ب) " له ".
(?)
(4)
) " فإن ". زيادة في (ب) " والله أعلم "
زيادة في (ب) " وأكثر القول الفقهاء
(5) زيادة في (ج) " فيما قد يوجب