تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الحيض

تھي الله عن ذلك فحرمت عليه، ولو انتظر إلى أن تقضي العدة لحل له الترويح، كذلك الذي عجل فوطئ في الحيض المنهي عنه قبل أن يباح له إلى المدة مدة مدة (1) غسلها من فوطئ حراماً يفرق بينهما، وقياس الفروج بالفروج اشبه وتركت الأكثر.

(?) (?)

(?) والحيض هو أذى وهو خروج الدم من المرأة في أيام أقرائها (4) وهو دم ثخين له رائحة ولون يعرف به منتن اسس لا يكاد يخرج من الثوب معروف بلونه عند النساء.

انقضي

ودم الاستحاضة دم عرق أحمر رقيق لا رائحة فيه، مميز لونه عن لون الحيض والكدرة (5) و الصفرة (1) ليستا بحيض ولا دم استحاضة داء دم في الرحم يخرج

(?)

منه،

الحيض

قال المؤلف: وقد قيل إذا أعقبت الكدرة والصفرة في أيام الحيض كان ذلك هو في أيام الحيض. رجع (): و الواجب على المرأة العاقلة المتعبدة أن تميز بين أحوال دم الحيض الحيض ودم الاستحاضة من الكدرة ولا تهمل أمرها ولا تجعل الحيض استحاضة ولا الاستحاضة حيضاً ولا الكدرة حيضاً وتعقل ذلك وتميزه، و الأقراء من المرأة التي تحيض هو

(1)

(?)

(?)

سقطت من (ب).

زيادة في (ب) " وفي الحيض

(4)

زيادة في (ج): " قال المؤلف

القرء في اللغة مشترك يطلق على الحيض وعلى الطهر، ولذلك اختلف الفقهاء في معنى قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، فجعل بعضهم عدة المطلقة ثلاثة أطهار، وبعضهم جعلها ثلاث حيضات، انظر: مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج ?، ص ???.

(e)

الكدرة ماء ثخين عليه شائبة دم، وهي من توابع الدم، تأخذ حكم ما سبقها من طهر أو حيض أو نفاس، انظر انظر: مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية، المرجع نفسه، ج 2، ص 835.

(6) الصفرة دم متغير، أو ماء كالصديد، يعلوه اصفرار، يعده الفقهاء من توابع الدم، انظر: مجموعة باحثين، مصطلحات الإباضية، المرجع نفسه، ج?، ص 561. يقصد برجع أنه رجع إلى كتاب البصيرة.

معجم

(V)