تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٥٠الأوقات، وأكثر القول أن الأقراء هو الحيض وقال: آخرون بل القرء هو الطهر، وقد قيل
عن
النبي
: سمى الحيض" قرء"، ذلك احب إلي، انقضى.
الباب التاسع والثلاثون: ذكر الاختلاف في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وكذلك
و أنما ذكره أول مسائل الحيض والنفاس لكن إذا وقف عليه الواقف على ما سنذكره
من المسائل علم وجه الاختلاف عند ذكر ذلك
مسألة
اختلف أصحابنا (?) في أقل الحيض وأكثره فقال من قال (?): أقل الحيض دفعة فإذا أنقطع كان الوقت الذي كانت الدفعة فيه وصارت به المرأة طاهراً، وجعلت لها حيضة بتلك
الدفعة.
وقال بعضهم هو قول شاذ: أقل الحيض ساعة، وبه قال بعض مخالفينا وهوه الأوزاعي
وقال
من قال: الحيض يوم وليلة، وما دون يوم ليلة لا يكون حيضاً.
وقال الجمهور منهم: أقل الحيض ثلاثة أيام ولم يختلفوا في أقل الحيض أكثر
من ثلاثة أيام.
(1)
(4)
زيادة في (ج) " أحوال الطهر " يقصد بأصحابنا الإباضية.
(?) في (ب) " فقال قوم ".
14