تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٥٢في الأربعين، وكل دم جاء بعد طهر عشر أيام فهو حيض، قال أبو المؤثر): الذي جاءت
به الأثار
عن
الأئمة الموجود عنهم
أن الطهر له أقل وليس له أكثر.
مسألة:
في أقل النفاس وأكثره، اختلف أصحابنا في وقت النفاس فقال بعضهم: أكثره تسعون يوما، ومنهم أبو مالك وأبو الحواري وهذا شاذ، وقولهم ولم أعمله من قول مخالفيهم، وقول: أكثر النفاس ستون يوما ومنهم محبوب و قول الجمهور منهم أكثر النفاس أربعون يوماً
مسألة:
في أقل النفاس قيل أقله أسبوع وقال أبو عبدالله: ثلاثة أيام، فما فوقها ولا يكون أقل من ثلاث، وقول أقله ساعة واحدة، وقول: ليس للنفاس أقل وهو على ما طهرت عليه أول مرة، أنقضى.
رجعنا إلى المختصر (?): و إنما ما كتبنا هذا (?) لكي ما إذا وجد القارئ ما ذكرنا من المختصر من ذكر خمسة عشر يوماً في الحيض، عرف أن ذلك اختلافاً وأن المأخوذ به عندنا في أكثر الحيض عشرة أيام وفي النفاس أربعون يوماً وبالله التوفيق.
(1)
هو
الصلت
تلاميذ خميس الخروصي البهلوي، من ولاية بهلا، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من: بن الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل، ولديه مؤلفات منها: كتاب الأحداث و الصفات، في التوحيد، وفي القدر، وفي أسماء أهل الكبائر، و في قتال أهل البغي والجبابرة و غيرها، انظر: أحمد شياب، أبحاث و مقالات، مكتبة النهضة المصرية:، ص 34-35.
(4)
يقصد بالمختصر، هو كتاب المختصر لمؤلفه أبي الحسن البسيوي، يتكلم في مسائل الدين و الأحكام، انظر: الوارجلاني، داود بن عمر، الإمام أبو الحسن ومنهجه الفقهي من خلال كتابه الجامع، (مسابقة ابن عمير،، كلية
العلوم الشرعية، 1427هـ - 2007م)، ص 47.
(-4)
سقط الحرف في (ج).
41