تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٥٣مسألة
:
قال: فإذا ابتدأ بالمرأة الدم في حال بلوغها في أول ما جاءها حين بلوغها فذلك حيض، حتى تعلم أنه غير ذلك و انه إذا جاء المبتدأة الحيض تركت الصلاة و الصوم و منع زوجها عن وطئها (?) ما كان ذلك الدم بها، فإن أنقطع منها الدم قبل العشر و طهرت (2) غسلت وصلت و صامت وحلت لزوجها وصار ذلك عادة لها (3)
هو
و وقت ابتدائها وإن (4) دامت على ذلك فذلك وقتها، و إن زاد في الثاني ونقص فوقها الأول، وأما إن نقص عن ذلك فإذا طهرت الطهر البيّن فلا يجوز لها أن تغتسل و تصلي، وإن زاد على وقتها ذلك الأول تطهرت فيه يوماً وليلة فإن انقطع غسلت ولا بدل عليها في اليوم والليلة، فإذا () دام على ذلك بعد انتظارها يوماً أو ليلة غسلت وكانت مستحاضة فيما بقي من الأيام التي مدّ بها الدم وتبدل صلاة ذلك، وعند بعض أصحابنا (6) تبدل هذا حتى يزيد أو ينقص وتحيض ثلاثاً بالأول على حال واحد، ثم في الرابعة ترجع إلى (7) ذلك (?) الوقت الثاني لها وقتاً، وإن اختلف أوقاتهما فوقتها (?) هو الأول الأول على ما وصفت (??) لك حتى تتحول عنه إلى ثلاثة أقراء وثلاث حيض، ثم يصير
الصلاة
وقتاً لها.
يوم
فهي على
(??)
(1)
الجملة سقطت من (ب).
(2) الجملة سقطت من (ب).
(?) سقطت من (ب).
(4) في (ج) " فإذا ". (5) في (ب) " فإن دام".
(1)
(v)
سقطت الجملة من (ب).
سقط الحرف من (ج).
(?) في (ب) "يرجع ذلك".
(?)
(1)
سقطت في (ج).
في (ب) " الأول كما وصفت ".
(11) في (ج) " ثم تصير ".
42