تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٥٤

و إن جاء المبتدأة الدم فاستمر بها ودام بها حتى تجاوز العشر إلى خمسة عشر تركت له الصلاة و الصوم وامتنع زوجها على وطئها، وكانت حائضاً في الدم حتى تبلغ خمسة عشر يوماً، أو أقل فهو لها وقت و إن جاوزت خمسة عشر يوماً أو أقل فهو لها و إن جاوزت

6

خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً بعد الخمسة عشر يوماً (?) فإن انقطع في الخمسة عشر يوماً يوماً (2) كان ذلك وقتها ولا تجوزه بالإجماع، و إن كان أقل و انقطع كان وقتها، وإن انقطع

في الثاني مثل ذلك فهو وقتها، وإن انقطع في أقل اغتسلت وصلت وكانت تصلي بالطهارة، فإن دام بها ثلاثاً على أقل ذلك رجعت إليه وإن لم يثبت فوقتها هو الأول خمسة عشر

أكثر

من

من

الله

يوماً حتى يدوم الثاني على ثلاثة اقراء ثم تتحول إليه، و إن جاءها في الابتداء فدام بها الدم خمسة عشر يوماً (?) وتغتسل وتصلي ما دام بها الدم ولو تطاول بها حتى يفرج عنها أو تعلم يقين أنه دم حيض قد راجعها في مدة الدم فتترك الصلاة في الحيض، وليس لها أن تترك صلاة مفروضة يقين على شبهة دم عرض لها ولم تتيقن على حيض قد عاودها فهي الله ابدأ تغتسل وتصلي حتى يفرج عنها من العلة العارضة لها.

و إن دام الحيض أكثر من خمسة عشر يوماً في الابتداء منها فلا يدل عليها في الخمسة عشر يوماً؛ لأن ذلك أكثر الحيض ولم تنتظر بعده شيئاً فتبد له (4)، وليس لها انتظار بعد ذلك ذلك وإذا كان ذلك أكثر الحيض (5) ثم (دام (6) ولم تترك الصلاة ولم تفرط فلا بدل عليها في

ذلك

سقطت الجملة كاملةً من (ج). سقطت من (ب).

زيادة في (ج) " نسخة من المختصر، فليس لها أن تترك الصلاة أكثر من خمسة عشر يوماً ".

43

(1)

(4)

(?)

(4)

سقطت من (ب). (5) سقطت العبارة من (ج).

(1)

سقطت من (ب).