تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٥٥وزيادة الدم بعد الخمسة عشر يوماً علة (1) لا يقع بها حكم على أن يلزمها بدل ما تركت في الحكم هذا الذي قلت يسوغ في القلب و الأخذ به في الحكم واجب، وإنما قلت ذلك وأنا ضعيف فانظر في ذلك، و أكثر الحيض الذي لا يختلف فيه خمسة عشر يوماً، و أقل الحيض في الأيام ثلاثة أيام.
و إذا جاء المرأة الحيض وكانت لها عادة معروفة في أيام حيضها تركت الصلاة و الصوم فإذا انقضت أيامها المعروفة وانقطع الدم اغتسلت وصلت، وإذا دام بها الدم بعد ذلك غسلت وصلت وكانت مستحاضة بعد ذلك حتى يفرج الله عنها، أو يرجع إليها مثل ذلك من دم الحيض الذي لا شك فيه بعد طهر خمسة عشر يوماً، فإن راجعها الدم بعد طهر خمسة عشر يوماً تعرف أنه دم حيض تركت الصلاة، وإن شكل عليها ذلك فلم تعرف دم حيض ولا غيره كانت مستحاضة تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة على شبهة لم تتيقن على محي الحيض فيه إذا الحيض معروف بلونه، وللصلاة فرض واجب و العارض في الشبهة لا تترك (2) فيه (?) الواجب إلا بصحة
و إن جاءها أيام حيضها (4) حيض فتركت (5)، ثم دام الدم فنطرت يوماً أو ليلة، ثم أنقطع (1) الدم فلا بدل عليها في صلاة اليوم و الليلة لأن ذلك دم حيض (7)، وإن دام بعدها بعدها الدم بعد انتظارها وكانت مستحاضة أبدلت صلاة اليوم و
الليلة (?)
(?) سقطت من (ب).
(?) في (ج) " لا يترك ".
(?) في (ب) " لا يترك به ".
(4) سقطت من (ب). زيادة في (ج) " فتركت الصلاة
(0)
(6) سقطت من (ب). سقطت العبارة من (ج).
(v)
(?) في (ج) " بدلت ".
34