تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٥٦

و إذا حاضت (?) المرأة ثم أنقطع عنها الدم في أيام حيضها غسلت وصلت ولا تترك

الصلاة بعد أن ترى الطهر، وإن راجعها الدم في أيام حيضها تركت الصلاة في الرجعة حتى تنقضي أيام حيضها؛ لأن تلك الحيضة منقطعة، وإذا كانت على ذلك تحيض و تطهر في أيامها ويرجع الدم فهي تترك الصلاة في الدم عدد أيامها من حيضها، و إذا دام (2) بعد ذلك

ذلك كانت مستحاضة

هو

وإذا جاء المرأة دم الحيض متقطعاً وكانت أيام الحيض أكثر من أيام الطهر كان كله حيض في وقتها، وإذا رأت المرأة الدم في أيام الحيض وتركت له الصلاة، ثم انقطع الدم وبقيت فيها صفرة أو كدرة؛ فإنها من الحيض حتى تنقضي أيامها؛ لأن النقاء عندهم النقاء البين الذي لا شبهة فيه، مثل القصة قصة الصبح وهو ضوء النهار وظلمة (3) الليل البين، فإذا تبين النقاء غسلت وصلت (4) فإذا انقضت أيامها المعروفة ورأت الطهر (5) من الدم وبقيت فيها صفرة أو كدرة أو يبوسة فليس لها أن تنتظر (6) بعد ذلك بعد انقضاء

أيامها.

إذا الكدرة أو الصفرة ليستا بحيض، و إذا جاءت الكدرة و الصفرة (?) قبل الحيض فليس هو بحيض، ولا غسل عليها في ذلك ولكن تتوضئ في الصفرة و الكدرة) وتصلي.

و الحائض ممنوع زوجها عن وطئها في الحيض؛ و إذا ذهب عن المرأة التي عودت تحيض أمرها فلم تعلم أيام حيضها من أيام طهرها ثم جاءها الدم ولا تعرف كم كانت تحيض فإنها

(1) في (ج) " وإذا جاءها "

(ب) " فإذا "

(?) في (ب) و (ج) "ضوء النهار. ظلمة ' من

(4) زيادة في (ج) " وإن كانت أيامها باقية "

(0)

سقطت من (ب).

(6) سقطت من (ب).

(v)

سقطت من (ب).

(?) سقطت من (ب).

48