تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٥٧تفقد أقصى ما قالوا أنه (?) حيض وهو خمسة عشر يوماً غسلت وصلت (2)، فإن مد بها الدم بعد ذلك كانت مستحاضة، وإن أنقطع عنها قبل خمسة عشر يوماً غسلت وصلت فإن راجعها الدم بعد ذلك كانت مستحاضة ولا تدع الصلاة بعد إذ رأت الطهر و غسلت؛ لأن هذه لا تعرف أيامها، إنما تترك الصلاة التي يراجعها الدم في أيام حيضها فذلك عندها حيض متقطع.
وليس على المرأة إذا جاءها الدم أن تنتظر الطهر في الليل حتى تصبح، وإذا طهرت في وقت الصلاة فعليها بدل تلك الصلاة إذا اغتسلت، وإذا طهرت بعد انقضاء الوقت فلا بدل عليها
وإن جاءها الدم وقد دخل عليها وقت الصلاة ما لو قامت و توضئت وصلت لقضت الصلاة فتوانت حتى جاءها الحيض فإنها تبدل (?) تلك الصلاة إذا طهرت، وإن طهرت في نصف الليل الأخير بدلت الوتر (4).
و أقل الطهر خمسة عشر يوماً وأكثره مختلف الأوقات على ما كانت عدتها (ه)، فإذا لم لم تعرف أيام طهرها ثم جاءها الحيض بعد خمسة عشر يوماً فلا تبالي ولتترك الصلاة أيام حيضها، فإن دام بها الدم بعد ذلك وبعد انقضاء أيامها غسلت للتعبد وصارت في الدم مستحاضة تغسل لكل صلاتين غسلاً وتجمع بينهما بالتمام ولصلاة الفجر غسلاً و تصلي وتفعل ذلك حتى يفرج الله عنها، و إن كانت في صوم فصومها جائز، وجائز لزوجها مجامعتها في دم الاستحاضة ولا يمنع إلا في دم الحيض
(1) في (ب) " ما قالوا به أنه ". سقطت من (ب).
(4)
(?) سقطت من (ب). سقطت من (ب).
(4)
(5) سقطت من (ب).
124
46