تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٥٩للحيض وقتاً و عدد (?) الأيام بقلة ولا كثرة، وفي رواية أخرى أنه قال لها: {إذا جاءت
الحيضة فدعي لها الصلاة أيام أقرائك} (2)، فإن مد
واحتشي كرسفاً.
(?)
بعد ذلك الدم فاغتسلي واحتشي
و الأقراء جمع قروء والأيام تختلف وعلى هذا فإن كانت المرأة قد عرفت عادة أيامها في
الحيض كم هي فإذا جاءها الدم تركت الصلاة، و إذا مد بها بعد (5) ذلك اغتسلت وصلت
(6)
صلت لكل صلاتين غسلاً وجمعتها بالتمام، و إن أرادت أن تبدل الصلاة أو تطوعاً غسلت أيضاً، فإن مد بها الدم فلا تدع الصلاة حتى تقضي أيام الطهر التي عوّدتها، فإن لم تعرفها فحتى يخلوها (?) من الأيام أقل ما قالوا به أقل الطهر، فإن جاءها بعد ذلك دم الحيض لاشك فيه تركت الصلاة، وإن لم تتيقن على حيض بعينيه قد رجع لم يجز لها ترك الصلاة على الشبهة، وعليها إذا دام الدم أن تغتسل وتصلي حتى يفرج الله عنها، و إذا جاء المرأة الدم في الحمل لم تترك له الصلاة وعليها أن تصنع المستحاضة وتغتسل وتصلي حتى يفرج الله عنها.
تصنع كما
إذا الدم في الحمل ليس حيض ولا نفاس ولا استحاضة وذلك الدم من عيض الأرحام، قال الله تعالى: و اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ
(^) ،
عِندَهُ بِمِقْدَارٍ (سورة الرعد (?)، فلا تترك الصلاة، وقد قيل أن زوجها (?).
احتياطاً عندهم
(9)
، و أما الحكم فلا يلزمها انقضى.
(?) في (ج) " من عدد"
يمتنع
منها
(?) رواه أبي داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل بين الأيام.
زيادة في (ج) " بك ".
(4)
(0)
(1)
سقطت من (ب).
سقطت من (ب).
سقطت من (ب).
(?) في (ج) " يخلوا لها ".
(?)
سقطت من (ج). (?) في (ب) " منها ما دام بها الدم "
48