تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٦٠غيره (?) ومن، قال محبوب: في الحامل إذا رأت الدم أنها (?) تصلي و تصوم و تجامع، وقال غيره: أن الحامل إذا كان الحيض (?) عادة لها يأتيها وهي حامل فهي على منزلة الحائض (4)، وقيل بمنزلة المستحاضة وما جعل الله حيضاً مع حمل ولا يطأها زوجها لحال
الاستحاضة لعلة الاستحاضة.
الباب الأربعون: لزوم الصداق عند الوطء في الحيض
إذا وطء الرجل زوجته في الحيض متعمداً على الحرمة يعلم ذلك (5) حرام عليه ف وطئها بعد العلم و المعرفة مع كراهية الزوجة في الحيض متعمداً للحرمة أو (6) صداق آخر هو الأول الذي تزوجها عليه، و إن لم يتعمد هو للوطء و أوطئته هي نفسها متعمدة للحرمة في ذلك، بينما فلا صداق عليه لها، ولتفتدي هي منه بصداقها، وإن ارتكبا ذلك جميعاً متعمدين جميعاً على الحرمة بينما، فاحسب أنه قيل: عليه الصداق واحد الذي تزوجها عليه والله أعلم، وقيل: أن لم يقبل فديتها إذا افتدت منه بما عليه لها أنه يسعها المقام معه، وقول ليس
عليها فدية
(1)
يقصد من غيره، أي من غير نص الكتاب، وربما تكون زيادة من الناسخ، ولذلك لن أنبه مرةً على هذا المصطلح
المصطلح لاحقاً.
(2) في (ج) " فإنها " وهذا الأنسب للسياق.
(?)
(4)
سقطت من (ب).
سقطت من
(5) في (ج) " يعلم أن ذلك "
(6) في (ج) " وصداق ".
.
49