تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٦١الباب الواحد والأربعون الإثابة (1)
:
و الإثابة لا تكون صفرة ولا كدرة حتى تكون دماً خالصاً
مسألة
:
في المرأة يثيبها الدم بعد الطهر ثلاثة أيام (?) و أربعة أيام، فإذا كانت تلك عدتها فإنها إذا طهرت من الدم الأول طهراً بيناً اغتسلت وصلت وصامت، فإذا جاءها في العودة الدم تركت الصلاة والصوم حتى تطهر ثم تغتسل وتصوم فلا (?) يقربها زوجها فيما بين الطهر الأول وبين العودة ولا في العودة حتى تطهر من العودة وعليها بدل ما صامت بين الدمين، ولو وطئها وهي طاهر بعد الغسل بين الدمين رأينا (4) أنها تغتسل بذلك؛ ولكنه يؤجر أن لا يطأها آخر (5) وقتها حتى تطهر.
و الاثابة هي أن يثيبها الدم بعد طهرها من الحيض بثلاث مرات فإذا استقامت الاثابة ثلاث مرات فهي اثابة ما لم تجاوز العشرة أيام فإنه ليس بعد العشر اثابة، فإذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام ثم طهرت من الدم بعد انقضاء أيام حيضها الذي هو دون العشر
ثم اغتسلت وصلت، ثم راجعها الدم يوم أو يومين وكان يأتيها ذلك في كل حيضة بعد
(1)
(1) الإثابة هى رجعة دموية، أي: عودة الحيض مرة ثانية، انظر: مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية،
مرجع
سابق،، ج ?،، ص 164.
(2) سقطت من (ب).
(?) في (ب) " ولا ".
(4) في (ج) " ما رأينا ".
زيادة في (ج) " حتى ينقضي آخر وقتها".
(6) في (ج) " من بعد ".