تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٦٢غسلها وطهرها فهذه اثابة وهي من الحيض فتدع (?) الصلاة، و إن كان يأتيها مرة ومرة يأتيها فتغتسل وتصلي ولا تدع الصلاة وهذا (?) إذا كانت أيامها أقل من عشرة أيام.
(?)
لا
(4)
الباب الثاني والأربعون: النفساء))
النفاس هو ظهور الدم بعد الولادة فإذا زال اغتسلت و (5) لزمها حكم الطهارة فإذا مدّ مد بها الدم وهو أول ولد فوقتها أربعون (6) ثم هي مستحاضة، وقيل (7): وقتها (?) ستون يوماً
يوماً ثم هي مستحاضة (9).
مسألة:
و
المختصر: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحوال تترك الصلاة
و
الصيام
(1)
الطهارة:، وهو يمتنع زوجها عنها في أيام النفاس حتى تنقضي، فإذا وضعت الحمل (11) تركت الصلاة والصوم و أمسك زوجها عن وطئها حتى تنقضي أيام نفاسها وتطهر من دم
(?) في (ب) " وتدع ". (?) في (ج) " يأتيها مرة بعد مرة "
(?)
سقطت من (ب).
(4) في (ج) " باب في النفاس ".
(1)
زيادة في (ج) " وصلت ".
زيادة في (ج) " يوماً ". (1) في (ب) و (ج) " وقول "
(?) سقطت (ب) " وقتها ".
(?) زيادة في (ب) و (ج) " وقول تسعون
(10) في (ج) " الصوم ".
(??) في (ب) " الحامل".