تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٦٢

غسلها وطهرها فهذه اثابة وهي من الحيض فتدع (?) الصلاة، و إن كان يأتيها مرة ومرة يأتيها فتغتسل وتصلي ولا تدع الصلاة وهذا (?) إذا كانت أيامها أقل من عشرة أيام.

(?)

لا

(4)

الباب الثاني والأربعون: النفساء))

النفاس هو ظهور الدم بعد الولادة فإذا زال اغتسلت و (5) لزمها حكم الطهارة فإذا مدّ مد بها الدم وهو أول ولد فوقتها أربعون (6) ثم هي مستحاضة، وقيل (7): وقتها (?) ستون يوماً

يوماً ثم هي مستحاضة (9).

مسألة:

و

المختصر: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحوال تترك الصلاة

و

الصيام

(1)

الطهارة:، وهو يمتنع زوجها عنها في أيام النفاس حتى تنقضي، فإذا وضعت الحمل (11) تركت الصلاة والصوم و أمسك زوجها عن وطئها حتى تنقضي أيام نفاسها وتطهر من دم

(?) في (ب) " وتدع ". (?) في (ج) " يأتيها مرة بعد مرة "

(?)

سقطت من (ب).

(4) في (ج) " باب في النفاس ".

(1)

زيادة في (ج) " وصلت ".

زيادة في (ج) " يوماً ". (1) في (ب) و (ج) " وقول "

(?) سقطت (ب) " وقتها ".

(?) زيادة في (ب) و (ج) " وقول تسعون

(10) في (ج) " الصوم ".

(??) في (ب) " الحامل".