تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٦٣

النفاس، فإن طهرت من دم النفاس (?) قبل انقضاء أيامها فإنها تغتسل و تصلي ولا تترك

الصلاة بعد أن ترا الطهر البين.

و أكثر أيام النفاس أربعون يوماً و أقله ما انقطع الدم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ﴿النفساء تقعد أربعين يوماً﴾ (2) وذلك إذا مد به الدم (?) فلتغتسل و تصلي ولا تترك

الصلاة وهي طاهراً.

إذا النفاس دم وليس بأيام (4)

غير

الدم، و، و العرب تسمي الدم نفساً لا من وجه غيره

6

فإذا مد بالنفساء الدم بعد الأربعين اغتسلت وصلت وصامت مثل المستحاضة و إن انقطع قبل الأربعين اغتسلت وصلت و صامت (5) ثم لها صومها فإن تم الطهر فالصوم تام و إن

رجع الدم في أيام نفاسها تركت الصلاة و انتقض ما صامت و عليها بدله

.

و النفساء و الحائض لا تجوز مجامعتها، و القول هو قولها إذا قالت ذلك أن قالت الحائض إني حائض لم تجز مجامعتها، فإن جامعها فقط وطئ حائضاً وقامت عليه الحجة بقولها وفرق بينهما، وكذلك النفساء (6) إذا قالت أنها نفساء و أنها ولدت أو أسقطت قبل قولها، وأن قالت أنها لم تنقض أيام نفاسها فالقول قولها حتى يعلم كذبها، و إذا قالت إنها قد طهرت وغسلت وصلت قبل قولها، و إن ولدت المرأة و وضعت سقطاً بين الخلق أو مضغة (?) أو عظاماً قعدت له أيام النفاس، و إن لقت دماً أو علقه اعتدت له عدة (?)

(?) سقطت العبارة من (ج).

(2) أخرجه أبي داود في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب ماجاء في وقت النفساء، ص157، حديث

.???

(4)

زيادة في (ب) و (ج) " فأما إذا طهرت

سقطت من (ب).

(5) سقطت العبارة من (ج).

(1)

(v)

زيادة في (ج) " وكذلك النفساء والحائض إذ العله ".

هي

المضغة

القطعة الصغيرة من اللحم قدر الفم، انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع.

سابق

(^)

، ج ?، ص 450. سقطت من (ب).

52