تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الحائض حتى يصح أنه ولد، ثم تعتد عدة النفاس، وإذا جاء الحامل الدم تركت الصلاة حتى تركز للميلاد وترى الدم على رأس الولد، وقد اتفقا الهادي فهنالك تترك الصلاة وذلك يدل على خروج الولد، و إنما جاز ذلك؛ لأنه دم نفاس من جهة الولادة، وقيل: ذلك فيه شبهة فأخذت فيه بالاحتياط ولم ألزمها فيه صلاة حتى تضع ما في بطنها لأن ذلك مشقة،

(1)

(?)

نفساء

وقد وضعت بعضه و يدل أن الواضعة بعض ما في بطنها، و خروج الدم تسمى نفساء؛ لأن العرب تسمى الدم نفساً و خروجه نفس، ولو أُمر زوج النفساء أن لا يقاربها حتى تتم الأربعين لما روي أن أبي طلحة تعرضت له زوجته قبل تمام الأربعين فقال: "نهينا أن نقرب النساء إلا بعد تمام "الأربعين، و إذا اسقطت المرأة سقطاً بين الخلق وهي في عدة انقضت عدتها؛ لأنه حمل و العدة تنقضي بوضوع الحمل، و إذا قالت المرأة إنها حائض لم يجز لزوجها مجامعتها، و إن كانت عودت تكذب فجامعها بعد أن اعلمته فوجدها حائض فقد صدقته و الحكم بوجب (3) الحرمة ولا يجوز وطئ الحائض و النفساء حتى يطهر (4) الحيض و النفاس، ثم تطهرت بالماء بعد الطهر، فإن جامع قبل أن تطهر بالماء ففيه اختلاف تشديد، و اختلفوا في تحريمها في ذلك أيضاً و إذا كانت عادة المرأة أن تحيض في كل شهر مرة فذلك عادتها، وإن كان في الشهر مرتين (5) فذلك عدتها عشراً أو أقل أو أكثر (6)، و إن كانت تحيض بالنهار و تطهر بالليل فهي على ذلك (7) حيضها و إذا طهرت طهرت و غسلت وصلت، وإذا جاءها الدم بالنهار وتركت الصلاة حتى تنقضي أيام

حيضها، انقضى. ومن غيره.

مسألة:

) في (ب) " لبعض

(?) في (ج) " يسمى "

(?) في (ب) " يوجب "

دم

(4) في (ب) و (ج) " تطهر من ".

(0)

وزيادة في (ب) " فذلك عادتها إنما هو يوم واحد وذلك عادتها و حيضها على ما عودت ".

(1)

(V)

سقطت العبارة من (ج).

سقطت من (ب).