تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٦٥و النفساء عدتها في أول مواليدها ما طهرت عليه أول ولد حتى تتحول عن ذلك
الوقت إلى ثلاثة مواليد، فإذا جاءها الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد كان ذلك وقتاً لها و تركت
صلاة (1) الأول.
مسألة:
وقيل إذا ولدت ولم ترا الدم غسلت وصلت
مسألة:
وقيل: إذا رأت (2) الدم إذا ضرها المخاض (3) اشتد حال الميلاد (4) تركت الصلاة و
و
الصوم في ذلك الحال، وقول: لا تترك الصلاة لأجل الماء (9) إذا دفق ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم، وقول: تفعل كما تفعل المستحاضة حتى تبرك للميلاد، ثم تدع الصلاة، و قول: لاتدع الصلاة حتى يظهر الولد ر (6) شيء، وقيل إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت قال أبو المؤثر: في الحامل يضر بها الطلق و يخرج منها ماء كثير فإنها تستنفر و
الصلاة
96
تصلي و تتوضأ (7) وتصلي.
فإذا اتفقا الهادي تركت الصلاة رأت ماء أو دماً أو لم ترى شيئاً، ولم يضر بها الطلق فرأت صفرة أو كدرة و الهادي لم يتفقا بعد فإنها تترك الصلاة، و لو رأت الدم ثم انقطع وبقي يخرج ماء صافي فإنها تترك الصلاة، وقول تصلي، و إن ضربها الطلق و رأت ماءً
(1)
(4)
(?)
(4)
(0)
(1)
سقطت من (ب). زيادة في (ب) " رأت المرأة ".
المخاض هو آلام الولادة، انظر: قلعجي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص 414.
سقطت الجملة من (ب).
سقطت هذه العبارة من (ب).
زيادة في (ب) و (ج) " من الولد ".
(1) الأصح " تتوضئ ثم تصلي ".
54