تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٦٥

و النفساء عدتها في أول مواليدها ما طهرت عليه أول ولد حتى تتحول عن ذلك

الوقت إلى ثلاثة مواليد، فإذا جاءها الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد كان ذلك وقتاً لها و تركت

صلاة (1) الأول.

مسألة:

وقيل إذا ولدت ولم ترا الدم غسلت وصلت

مسألة:

وقيل: إذا رأت (2) الدم إذا ضرها المخاض (3) اشتد حال الميلاد (4) تركت الصلاة و

و

الصوم في ذلك الحال، وقول: لا تترك الصلاة لأجل الماء (9) إذا دفق ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم، وقول: تفعل كما تفعل المستحاضة حتى تبرك للميلاد، ثم تدع الصلاة، و قول: لاتدع الصلاة حتى يظهر الولد ر (6) شيء، وقيل إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت قال أبو المؤثر: في الحامل يضر بها الطلق و يخرج منها ماء كثير فإنها تستنفر و

الصلاة

96

تصلي و تتوضأ (7) وتصلي.

فإذا اتفقا الهادي تركت الصلاة رأت ماء أو دماً أو لم ترى شيئاً، ولم يضر بها الطلق فرأت صفرة أو كدرة و الهادي لم يتفقا بعد فإنها تترك الصلاة، و لو رأت الدم ثم انقطع وبقي يخرج ماء صافي فإنها تترك الصلاة، وقول تصلي، و إن ضربها الطلق و رأت ماءً

(1)

(4)

(?)

(4)

(0)

(1)

سقطت من (ب). زيادة في (ب) " رأت المرأة ".

المخاض هو آلام الولادة، انظر: قلعجي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص 414.

سقطت الجملة من (ب).

سقطت هذه العبارة من (ب).

زيادة في (ب) و (ج) " من الولد ".

(1) الأصح " تتوضئ ثم تصلي ".

54