تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٦٦

صافياً و الطلق يضرها فلها ترك الصلاة، و إن ضربها الطلق ولم ترى ماء سائلاً ولكنه يقطر

قطرة بعد قطرة شيء يسير، فإنها تترك الصلاة و إذا رأت الدم قليلاً أو كثيراً.

مسألة

:

إذا ولدت الحامل ولداً وبقي في بطنها آخر فليست بنفساء ولا تدع الصلاة حتى تضع الآخر، إذ الحمل حملاً واحداً والحامل لم تضع ما في بطنها وهي حامل وغير جائز أن تكون وهي حامل في ذلك الوقت، و النفاس اسم على لوضوع الحمل.

بنفساء (?)

الباب الثالث والأربعون: العتق (?)

قال الله تعالى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَنَكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ} (سورة البلد 11-12-13) عتق رقبة (?)، روي عن النبي أنه قال: ﴿من أعتق رقبة لوجه الله فهي فداؤه من النار كل عضو منها بعض منه﴾ (4)، ومن أعتق رقبة لوجه الله كانت فداؤه فداؤه من النار (5) إذا كانت مؤمنة وكان المعتق مؤمناً كانت فداؤه، ومن أعتق صبياً عال الصبي حتى يبلغ، ومن عال الزمن حتى يبرئ، و إن ماتا اعطى مؤنتهما في عتق إذا كانا عن كفارة لما يجوز مثل ذلك

(?) في (ج) " أن يكون نفاساً ".

(?)

سبق و أن ذكرنا في الباب الخامس و الثلاثون معنى العتق

(?) سقطت من (ج).

عضواً

(4) لعله يشير إلى حديث عن أبي هريرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مسملة أعتق الله بكل عضو منه. عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه "، رواه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الكفارات، باب قوله تعالى

أو تحرير رقبة، ص 145، حديث 6715.

(0)

سقطت العبارة من (ب).

55