تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٦٧وإما إذا كان العتق تطوعاً فمات المعتق (1) لم يلزم من اعتقه شيئاً، و إن مات المعتق أوصى له بمؤنته في ماله، وقيل: لا شيء عليه، و إن أعتق عبدا لله فليس له أن يستخدمه بقليل ولا كثير لا أن يعمل العبيد (2) عن تلقاء نفسه غير أن يأجره ومن أعتقه من
و إن كان العبد ممن يعمل بالأجرة فجائز له أن يعمل له بالأجرة كغيره، و يوفيه أجرته ولا ينقصه من أجرته شيئاً، ومن أعتق عبداً قد لزمه عتقه في حكم من (?) لفظ خطاً أو نذر أو يمين حلف بعتقه، ثم حنث فليس له ذلك كمن يعتق الله خالصاً، وله أن يعمل (4) له العبيد بطيبة نفسه أنه يستعمله
ومن أعتق جارية له (5) جائز له (6) تزويجها إذا كان التزويج بصداق وعوض؛ لأن ذلك
منه،
ذلك حقاً إليها (7) فكرهت أن يتزوجها لم يحكم عليها، وقد جاز عتقها والله أعلم، وإن أعتقها وهي في بطنها ولد كان الولد تبعاً لها في العتق ما لم تضعه قبل العتق وإن أعتقها و استثنى ما في بطنها من
ويقع فيما يصلحها وهي أجرة لبعضها، وإن أعتقها ليتزوجها
ذلك
ولد فقد قيل: له مثنويته في الولد إذا جاءت به أقل من ستة أشهر، و في نفسي من فانظر فيه إن شاء الله، ومن أعتق عبداً بينه وبين شركائه لزمه لهم قمة حصتهم في ماله على قدر الذي لهم، ومن أعتق حصة له في عبد قوم عليه وخلاصة (?) (?)، وقد قيل إن لم يكن لمن اعتق سعى العبيد لبقية الشركاء حصصهم و أعطاهم، و أخدمهم بأجرة (10) ذلك حتى
(?) في (ب) " العتيق '
(?)
في (ب) " العبد ".
(?) زيادة في (ج) " من قبل ".
(4)
(e)
سقطت العبارة من (ب).
سقطت العبارة من (ب).
(6) في (ج) " جاز له ".
(7) في (ب) و (ج) " حقاً يصير إليها "
(?) زيادة في (ب) " قوم عليه فعليه خلاصة '
(1) في (ج) " قوم عليه وعليه ".
(10) في (ج) " وأوجد منهم أجرة ".