تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٦٨

يوفيهم ولم أر يلزم العبد شيئاً لم يجنه العبد ولا كان من فعله أعتق عبداً وللعبد مال، ومن ظاهر كان ذلك (1) المال للعبد حتى يستثنيه أعتقه من إن كان المال باطناً كان لمولاه ألا و أن يستثني المولى المال كله الباطن و الظاهر، فكان (?) ذلك للمولى الباطن والظاهر إذا اعتقه اعتقه وكل ذلك للمولي، ومن أعتق عبداً كان مولي له و لقومه للحديث الذي جاء: أن لحمة الولاء كلحمة النسب لاتباع ولا توهب، ومن أعتق عبداً كان ولاؤه لمن أعتقه للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إن الولاء لمن أعتق﴾، ومن أعتق جارية أو أمة لها زوج فلها الخياران شاءت أقامت مع الزوج و إن شاءت خرجت فهي أملك بنفسها.

ومن قال لعبده أنت

حر

وعليك لي ألف درهم، أنه لا شيء عليه وقد عتق العبد، و

إن قال إذا أعطيتني ألف فأنت درهم حر به فإذا أعطاه ألف درهم عتق، و إن قال أنت

طعاماً

حر و أعطني ألف درهم فهو حر ولا يعطيه شيئاً ولا شيء عليه، وإن قال أنت و أخذ مني سنة فإنه حر ولا خدمة عليه، وإذا قال أخدمني (4) سنة فأنت حر فإنه إذا خدمه سنة عتق، و إن قال إن خدمتني سنة فأنت حر و مات المولي قيل تمام السنة، فقد قيل: أنه يخدم الورثة تمام السنة ثم يعتق، و إن قال إذا استخدمتك فأنت حر، فإن خدمه العبد فأتى إليه لم يعتق، و إن قال اسقني ماءً فأتاه بماء أو قال له ناولني نعلي فأتاه فقد (6) استخدمه وعتق، و إن قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت حر فأكل الرغيف عتق، و إن أكل المولي الرغيف أو أتلفه لم يعتق، و إذا قال إذا ضربتك فأنت حر فضربه بما سمي ضرباً إن أمر من يضربه أيضاً عتق، و إن قال أنت عتق، و عتق، و إن قال أنت مرسلاً حر صلفاً لا تخدم ولا تطع فإنه لا يعتق، و إن سئل عن عبده فخاف أن

اليوم ليس مملوكاً

يعني

(1)

سقطت من (ب). (?) في (ج) "و كان ".

(?) أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب البيوع، ص 71، حديث 2156.

(4) في (ج) " إذا أخدمتني ".

(e)

سقطت العبارة من (ب).

(6) سقطت العبارة من (ب).