تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٦٩

خبر به غضب منه، فقال:

ومن

هذا حر يعني في نفسه و العفة لم يعتق، وإن أرسل القول عتق،

كاتب عبده عتق حين مكاتبته وجنايته جناية الأحرار

6

وعليه الثمن و يعطى من

الصدقة ما يؤدي كتابته التي كانت عليها ولا يكون مولى له؛ لأن الولاء ما يجب العتق وهذا

(1)

لم يعتق إنما هو باع نفسه فهو حر و ولاؤه نفسه، ومن كاتب عبده على أن يعطيه كل

سنة شيئاً فذلك جائز وهو حر حين كتابته، و انقضى

.

(?)

ومن غيره: ومن أعتق صبياً صغيراً وله والد أو أخ أو عم أو من يلزمه (2) عوله أن المعتق عليه له نفقته دون أوليائه، وذلك في الضمانات وفي اللازم ?، و إما إذا أعتق (4) تطوعاً فقال من قال: أن عليه أيضاً، وقال من قال: على أوليائه إلا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء ينفق عليه المعتق ينفق عليه، ولا يترك يضيع، و الله أعلم.

مسألة:

منه يرجى

في المكاتبة أبو سعيد سألته عن قول الله تبارك و تعالى: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (سورة النور 33) ما معنى المكاتبة؟، قال: معي أن المكاتبة يشتري العبد نفسه من سيده إذا سأل العبد ذلك، وكان ممن (5) منه الخير، كما قال: فيؤمر سيده أن يكاتبه ولا يمنعه؛ لأن المكاتبة توجيب الحرية، والحرية أفضل من الرق، فإذا حصل للسيد ثمن عبده و أخر المكاتبة فلا ينبغي أن يمنع ذلك، قلت

(1) في (ب) و (ج) " باعه لنفسه "

(4)

(?)

سقطت من (ج).

سقطت

من (ب). (1) في (ب) " أعتقه ".

(ه) في (ب) " مما ".

??