تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٦٩خبر به غضب منه، فقال:
ومن
هذا حر يعني في نفسه و العفة لم يعتق، وإن أرسل القول عتق،
كاتب عبده عتق حين مكاتبته وجنايته جناية الأحرار
6
وعليه الثمن و يعطى من
الصدقة ما يؤدي كتابته التي كانت عليها ولا يكون مولى له؛ لأن الولاء ما يجب العتق وهذا
(1)
لم يعتق إنما هو باع نفسه فهو حر و ولاؤه نفسه، ومن كاتب عبده على أن يعطيه كل
سنة شيئاً فذلك جائز وهو حر حين كتابته، و انقضى
.
(?)
ومن غيره: ومن أعتق صبياً صغيراً وله والد أو أخ أو عم أو من يلزمه (2) عوله أن المعتق عليه له نفقته دون أوليائه، وذلك في الضمانات وفي اللازم ?، و إما إذا أعتق (4) تطوعاً فقال من قال: أن عليه أيضاً، وقال من قال: على أوليائه إلا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء ينفق عليه المعتق ينفق عليه، ولا يترك يضيع، و الله أعلم.
مسألة:
منه يرجى
في المكاتبة أبو سعيد سألته عن قول الله تبارك و تعالى: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (سورة النور 33) ما معنى المكاتبة؟، قال: معي أن المكاتبة يشتري العبد نفسه من سيده إذا سأل العبد ذلك، وكان ممن (5) منه الخير، كما قال: فيؤمر سيده أن يكاتبه ولا يمنعه؛ لأن المكاتبة توجيب الحرية، والحرية أفضل من الرق، فإذا حصل للسيد ثمن عبده و أخر المكاتبة فلا ينبغي أن يمنع ذلك، قلت
(1) في (ب) و (ج) " باعه لنفسه "
(4)
(?)
سقطت من (ج).
سقطت
من (ب). (1) في (ب) " أعتقه ".
(ه) في (ب) " مما ".
??