تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٧٠

: فإن أعتق بمعنى المكاتبة هل يكون ولاه لمن كاتبه؟ قال: هكذا عندي أن (?) الولاء لمن

أعتق و المكاتب معتق

الباب الرابع و الأربعون: الأمانة

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (سورة المؤمنون (?)

6

و

قال

الله تعالى ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (سورة البقرة (???، و روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إد الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك، و قال أيضاً في العارية: {و العارية مؤداه (?)، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (سورة النساء58)، فوجب اتباع أمره وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء الأمانة، فمن ائتمن على أمانة فعليه حفظها حتى يؤديها إلى أهلها، ولا يجوز له تضيعها فإن ضيعها ضمنها

(4)

6

و إن أعارها

ضمنها و إن أخذ منها شيء بلا رأي صاحبها ضمنه، و إن جعلها (5) مع غير أمين فضاعت ضمنها، و إن ضاعت الأمانة من يده من غير ضياع منه لم يضمنها، و إن سلمها وجعلها مع ثقة أمين ومع من يأتمن على ماله فضاعت لم يضمنها، و إذا غلب عليها فأخذت منه أو سرقت لم يضمنها، قال الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ} (سورة

التوبة 91)

(1) في (ج) " لأن ".

(2) أخرجه الترمذي في جامعه، باب ما جاء في أن العارية مؤادة، ص 544، حديث 1265، دار الغرب الإسلامي،

بيروت - لبنان، ط 1، 1417هـ - 1996م

(?) سقطت العبارة من (ب). (4) زيادة في (ب) " وإن أتلفها ضمنها "

(5) في (ج) " وإن جعل الأمانة "

??