تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٧١و إن كانت معه أمانة و أراد الخروج فليحملها معه أو يجعلها عند ثقة، وإن لم يفعل
6
وتركها ضمن ذلك، (1) وإن تركها مع القدرة ضمن ذلك لربها وإن كان لا يقدر دفعه (2) من خوف على نفسه وغلب عليها فغصبت مع ماله لم يضمنها، و إن تركها فضاعت فتلفت لم يضمن إلا ما أخذه.
يصح
و إن أتجر بها فهي وربحها لربها ولا شيء له فيها، و إذا أخذ شي منها لم يكن له رده حتى تتخلص من ذلك إلى ربه المؤتمن له، و إن سلم إليه (?) الأمانة أثنان فعاب أحد منهما وجاء الآخر يطلب لم يدفعها إليه حتى يحضرا جميعاً، أو يصح أنه أمره بقبض حصته أو أنها لطالب لها، وإن دفعت إليه أمانة فأقر الدفع أنها لغيره ثم رجع بطلبها دفعت إليه أشهد عليه بإقراره فيها، و إن لم يعرف من دفعت إليه ربها الذي اعترف له بها ومات دفعها إلى المؤتمن الذي دفعها إليه، و إن مات من أقر له بها دفعت إلى من سلمها إليه، و إن مات من سلمها دفعت إلى من أقر له بها، و إن كانا ماتا جميعاً دفعت إلى ورثة من أقر له بها ولا تسلم إلى ورثة الدافع لها؛ لأنه أقر بها لغيره
و
وإن كانت معه أمانة فغاب ربها كانت في حفظه إلى أن يجيء يطلبها، و إن مات سلمت إلى ورثته، و إن خاف تلفها وضياعها وكانت مما يتلف ولا يبقى؛ فليجتهد في ذلك وبيعها ويحفظ الثمن لديها، وقد قيل: يضمن الثمن إن تلف، وقيل: ضمان عليه، وفيها قول: أنه لا يتعرض لها وتترك بحالها، و إن دفعت إليه امانة فمات الدافع لها وخلف ورثة أيتاماً و بالغين جاء الورثة من البالغين يطلبون الذي لهم، و لليتامى لم يسلمها إليهم حتى يحضروا (4) أو وكلائهم ثم يدفعها إليهم، وقد يبري منها، و إن سلم إلى كل ذي حق حقه منها على وجه الجواز يبرئ منها (6) (7) وإن أعطى البالغين و حبس
اليتامى و
زيادة في (ج) " نسخة من المختصر وإن جاء أحد يأخذها فليمنعه عنها إن كان يقدر على دفعه "
(?) في (ج) " لا يقدر على دفعه
(+4)
(£)
سقطت من (ب).
زيادة في (ب) " يحضروا جميعاً ".
(0)
سقطت من (ب). (6) زيادة في (ج) " نسخة من ا
المختصر
(?) زيادة في (ج) " وإن أعطى البالغين و أعطى اليتامى