تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٧٢

و الأغياب حصصهم فضاع. يده ضمن ما سلم للبالغين منه حصة الأيتام أو الأغياب؛ لأن القسم غير جائز وحق اليتامى مبقاة في الذي سلم حتى يصير إليهم حقهم، ولا ضمان عليه لأحد في الذي تلف من يده إذا لم يضيّعه

معنا

و الوديعة مثل الامانة في الحفظ و الاستحباب و الوديعة أمانة مؤداة مردودة في حفظ هي في يده حتى يدفعها إلى من دفعها إليه، وعليه دفعها ولا فرق بين الأمانة و الوديعة و الله أعلم، أنقضى

ومن غيره: من كان معه أمانة فيلقه مغتصب ليأخذها (?) فإن فدى نفسه بها ضمنها،

و إن غلب عليها فلا ضمان عليه و عليه المنع لها والمحاربة عليها

مسألة

:

ومن كان معه وديعة خاف على نفسه القتل من اللصوص وكابروه (2) عليها وقالوا: إن لم تسلمها قتلناك (?) فخاف على نفسه فإنه يسلمها ويلزمه ضمانها لصاحبها، وإن رجا أنه (4) (5) قاتلهم ظفر بها لم يسلمها و إن خاف منهم أيضاً أنهم إذا أخذوها منه قتلوه بعد

.

ذلك لم يسلمها، و إن خاف منهم أيضاً إن سلمها أن يهلك جوعاً لم يسلمها مسألة: ومن استودع حبّا فأفسده السوس فرفعه فوق البيت فذهب الحب فلا يضمان

عليه؛ لأن هذا من تحصينه لها

مسألة:

ومن أخذه الجبار بمال وليس عنده إلا وديعة لغيره فعليه أن يفدي نفسه بها و يضمن

(1)

(?)

(?)

زيادة في (ج) " ليأخذها منه

) في (ب) " فكابرهم.

سقطت العبارة من (ب).

(4) سقطت العبارة من (ب).

(0) زيادة في (ج) " و أنه إن ".

تر