الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية المشرفي، معاذ بن سالم بن محفوظ

الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢١

كان معه

أربع ووطئ الخامسة وهو يعلم أن ذلك لا يجوز له" (?)، فالذي يفهم من هذا أنه إن كان لا يعلم حرمة ذلك فإن الحد يدرأ عنه، ويقول الإمام السالمي فيمن وطئ جارية زوجته: "جهل يكون شبهة يدرأ بها الحد دون غيره من الأحكام، وذلك كمن تسرى أمة زوجته يظن أنها له في ذلك مثل أمته، فإن هذا جاهل بحكم الله في قضيته فلا يرجم؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات (?)،، فهنا تجد اختلافا في تحديد ما يقبل فيه ادعاء الجهل وما لا يقبل.

وإنني حاولت جاهدا عند تفيئي في ظلال التراث الإباضي أن أجد ضابطا للجهل عندهم، والذي أستنتجه أن الجهل لا يعد عذرا بذاته إلا إن كانت هناك قرائن وتأويلات تكون شبهة، ولو كانت بنسبة ضئيلة.

كما أن مما يتعلق بالجهل تفريق الإباضية بين المستحل والمنتهك على جهل؛ وذلك أن "المستحل يأتي المحرم معتقدا، حله ومتمسكا بشبهة من كتاب أو سنة أو إجماع، فهو جازم بتلك الشبهة ومعتقد أنها الدليل القاطع، ويلتزم تخطئة من خالفه في ذلك دينا، أما إذا لم يكن بهذه المثابة فليس بالمستحل وإن اعتقد حل ذلك المحرم أو تحريم ذلك المحلل، وإنما هذا جاهل بقواعد الدين الذي هو عليه (?)، وحكم المستحل عند الإباضية حكم المشرك (4) من حيث العموم (ه)، ولكن المشرك إن أسلم فالإسلام جب لما قبله؛ فلا يقام عليه حد إن كان قد اقترف حال شركه شيئا يستوجب الحد قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال: ??)، والمستحل إذا تاب من استحلاله عاد في دائرة المسلمين، ولكن هل توبته تلك كفيلة بأن تدرأ عنه الحد، أو أنه لا اعتبار لها وينال حكم انتهاكه؟

الذي يظهر أن في أثر الإباضية اتجاهين:

(?) علي بن محمد البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق سليمان بابزيز الوارجلاني، وزارة التراث اوالثقافة،

سلطنة عمان، دط، د. ت، ج?، ص 1985. (?) عبدالله السالمي، طلعة الشمس، ج ? ص ???.

(?) عبدالله السالمي، مشارق أنوار العقول، ص564.

(4) أبو سعيد الكدمي، الاستقامة، ج 2 ص 240، و خميس الشقصي، منهج بيان الشرع، ص? ج?? وامحمد اطفيش شرح كتاب النيل، ج16 ص 256.

الطالبين، ج ?

محمد الكندي،

(5) سعيد بن خلفان الخليلي، إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاكرة عمان،

مسقط، سلطنة عمان، الطبعة الاولى، 1437هـ / 2016م، ص 243.

??