الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٠المطلب الثاني: أثر الشبهة على حد القذف
القذف هو
الرمي بالزنا أو نفي النسب، ولإقامة حد القذف شروط، وذكر العلامة أبو
إسحاق هذه الشروط وهي:
1. كون القاذف والمقذوف حرين بالغين موحدين.
2. أن يكون القاذف عاقلا
ألا يكون القاذف والدا.
3. ألا يكون القاذف زوجا للمقذوفة فيلا عنها)
4. ألا يقر المقذوف بالزنا ويقيم على إقراره حتى قيام أول الحد.
ه. لم تشهد على المقذوف بينة على إقراره.
6. وأن يكون القذف صريحا.
. أن يشهد عليه بقذفه رجلان بالغان عاقلان مسلمان عدلان.
وألا تكون ثم شبهة (2).
الشبه المؤثرة في درء الحد كون المقذوف أبا أو والدا للقاذف، وهاتان الصورتان ومن اختلف الإباضية في درء الحد عنهم، فمنهم من قال: "عليهما الحد لبعضهم البعض لأن الله أبهم الحكم في ذلك (?) وقول: "لا حد على الوالدين في قذف ولا غيره، وأما الولد فعليه الحد
(?) أي أن القذف إذا حصل بين الزوجين فإن فيه حكم الملاعنة، وهو حكم يختص بالتقاذف بين الزوجين.
(?) إبراهيم الحضرمي. مختصر
الخصال، ص 349. (بتصرف)
(?) خميس الشقصي منهج الطالبين، ج 5 ص 277.
??