الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٧إذ لا يقاد قاتل بإبن
والمال دون القتل فافهم
عني
(?) "
أما سرقة الابن مال أبيه فهذا مما وقع فيه النزاع، فذهب الشيخ الثميني، وهو ظاهر
كلام القطب أنه لا قطع عليه مطلقا (?)، وقول آخر بالقطع إن كان بائنا عنهما (?)، وهو
(4)
اختيار الشقصي. وكذلك لا قطع بين الزوجين؛ لأجل ما بينهما من حصول التأليف والتواد (ه)، ومن جانب آخر أن لكل منهما شبهة في مال الآخر؛ لأنها تستحق النفقة، وهو يستحق الحجر عليها على قول بعض الناس (6).
والشركة وبيت المال والغنيمة إن كان للسارق له فيهما سهم، والرهن، فلا قطع فيها (7)، وقول حتى لو لم يكن في بيت المال أو الغنيمة سهم فإنه لا يحد أيضا (?).
والدائن إن سرق مال مدينه، ففيه من الأقوال ثلاثة: يقطع ولا شبهة، لا يقطع لحال
الشبهة، يقطع إلا إذا كان المدين جاحدا أو ظالما له حقا عليه (?).
ومن سرق ثم ادعى أنه شريك، أو أن المسروق ماله، أو قال قد اشرتيته، درء عنه الحد (10)، والادعاء المقبول هو ما لم تثبت البينة على خلافه، فإن ثبتت البينة على عدم مصداقية
الادعاء ضرب به عرض الحائط، وعليه الحد.
(?) عبد الله السالمي، جوهر النظام، ج? ص???. (?) امحمد اطفيش شرح كتاب النيل، ج 15 ص 96. (?) أي: إن كان لا يسكن معهما في البيت نفسه. (4) خميس الشقصي، منهج الطالبين، ج 5 ص 298
(5) عبدالله السالمي، الجوابات، ج? ص???.
(6) أحمد الكندي، المصنف، ج ?? ص، 440، وامحمد، اطفيش شرح كتاب النيل، ج 15 ص 96.
(?) امحمد، اطفيش شرح كتاب النيل، ج 14 ص 802.
(?) خميس الشقصي، منهج الطالبين، ج 5 ص 293.
(?) أحمد الكندي، المصنف، ج 22 ص 450. (??) امحمد، اطفيش شرح كتاب النيل، ج 14 ص 802
44