تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٣٥

قال: هكذا عندي في هذا، يخرج قل أو كثر فلا فرق بينهما.

قلت له: وما دفع إليه في شيء جاز له أن يأخذه من هذا هل يجوز له أن يسلمه فما عليه أو يهديه أو

1

شيئا منه من أراد من غني أو فقير؟

قال: نعم، لأنه قد صار له فهو كغيره من أملاكه، فلا يمنع من أن يصرفه فيما جاز له أن يخرجه من

ماله.

قلت له: فإن أعطي من هذا المال ما يكفيه؟ ومن يعوله حولاً بتمامه إلا أنه أتلفه فيما له أو عليه، أو تلف على يديه من قبل الحول، هل يجوز أن يعطي من عامه ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثا على هذا من

أمره؟

قال: لا أجد ما يمنع من جوازه؛ لأنه يعد على ما به من الفقر قبل لم يزل عنه لغني يخرج به منه، ولا كان في حاله قد رجع إليه بزواله فكيف يصح في حكمه أن لا يجوز له مع بقائه في اسمه أو رجوعه إلى ما كان به، إني لأراه بالإجازة أشبه، و ما جاز له جاز لمن أعطاه نظراً، فإن صح و إلا فالرجوع إلى ما يوجد فيه من العدل أثراً أو يخرجه ذو رأي من رأيه فيعمل عليه إن خرج على معنى الصواب في ذلك.

قلت له: ومن الذي يلي أمره في تفريقه بين

أهله؟

- في (ب) إلى 1

25