تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٣٧

فجاز في عمله لأن يلحقه ما دونهما تقصره بترك الأولى إلى غيره حال وجوده له، وما أوصى به لفقراء

المسلمين فيجوز لأن يلحقه الرأي في جوازه لمن يكون من فقراء أهل الخلاف في الدين.

قلت له: لأنهم من ذوي الإقرار فهم من جملة المسلمين في ظاهر الأمر غير أن ما قبله هو الأعجب إلا

في ذلك.

قلت له: وعلى هذا فيدخل فيه من فقراء أهل الدعوة من لا ولاية له؟

قال: هكذا في قولهم، وقيل أنه لأهل الولاية منهم، وأرجوا في دخول الجميع أن لا يبع؛ د لأنه من فقراء

المسلمين، وإن لم يكونوا أهل ولاية في الدين.

قلت له: ويجوز لمن يفرقه إذا جاء إليه من له أن يعطيه منه أن يأخذه ولا لنفسه في فقره؛ ليدفع به له

عما عليه من حق لزمه من هذا المال أو غيره من شيء يكون للفقراء في حكمه.

قال عسى

أن لا

يبعد من

الإجازة بعد أن يأخذه على ما جاز له من قول من يجيزه لمثله.

قلت له: وإن نوى أن يأخذه ليدفع به إلى أحد من الأغنياء هدية؟

قال: إن هي إلا حيلة يتوصل بها من لا حق له فيه من الأغنياء أو لمكافئته، وأنا لا أعرفها من الواسع

لمن رامها لفقره، إلا فيما لزمه من حق في إجماع أو رأي يرجع به إلى ما يكون في مال أبيك وأن يبره أو

- في (ب): محذوف 1 - في (ب) محذوف 2

27