تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٣٨

يكافئه بشيء مما أخذه لفقره على ما جاز له لا عن فقيدته إليه حين الأخذ ولا من قلبه إن دام في عزمه

عليه.

قلت له: فإن أخذه بتسليمه إليه من لا حق له فيه، ولا جواز لأن يأمنه عليه أو أمره أن يدفع به إلى من يكون كذلك له إذا خافه في المنع على نفسه أن.

يوديه له أو إلى من يأمره به.

قال: قد قيل في مثل هذا أنه مما ليس له فيه إلا المنع من تسليمه إليه وإن حاربه إليه قاتله حتى يفيء إلى أمر الله في زمانه أو يتقي روحه في عدوانه أو يقع القلب على من في يده هذا المال فيقتل أو يأخذ من يديه كرها فيكون له العذر على هذا الحال.

وقيل أن له إذا لم يقدر على الدفع وخاف على نفسه في المنع أن يقتدي به من الظلم على قصد

الأداء مما يلزمه فيه من العزم، فإنه و إن جاز له على هذا الرأي فلا بد من ضمانه، ويجوز على قول آخر

أن لا يكون عليه ضمان في ذلك.

قلت له: وما أوصى على هذا به فهل لمن يقوم بتفريقه على ما جاز من وصي أو غيره أن يعطي

منه

الفقراء من أولاد الموصى أم لا؟

- في (ب): هل 1

- في (ب): خافه 2

28