تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٤٠

قلت له: ويجوز في هذا لأن يلحقه الرأي بالإجازة؟

قال: هكذا يقع لي في ذلك.

قلت له: فإن أوصى على هذا بها أن تفرق على الفقراء من بعده؟

قال: فالذي يقع لي في هذا أنه غير ما قبله، وتجوز أن تباع كغيرها من أملاكه فتفرق ثمنا؛ لأنها

ما أوصى به أن يفرق من بعده، فالبيع أولى بها لتفريقها كذلك.

حملة

من

قلت له: وعلى جوازه في هذا الموضع، والذي من قبله في رأي من أجازه، فهل يجوز في هذه الأصول أن

تفرق بعينها أم لا؟

قال: قد قيل في مثل هذا من الأسلحة والحيوان والأمتعة بالبيع؛ ليفرق على الفقراء ثمنها إلا وأن في

نفسي على رأي من أجازه لهم أن لا يمنع من أن يجوز تفريقه بعينه على ما جاز لكل واحد منهم، فيجوز

في هذا الموضع لأن يلحقها معنى ذلك.

قلت له: فإن أوصى بجميع ماله في هذا؟

قال: فهو كمن أوصى بجميع أملاكه، لا فرق بينهما في ذلك.

قلت له: وما دونه من نصف أو ربع أقل أو أكثر

من

ماله إن أوصي به كذلك؟

30