تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405
الجزء ١ · صفحة ٤١قال: فهو في تفريقه وحوازه لمن يجوز له، كما لو أوصى بكله؛ لأن البعض من الكل فيما جاز في هذا
جاز في ذلك.
قلت له: ويجوز في هذا الموصي به لمن يكون فقيرا أن يأخذ منه مقدار ما يجوز لغيره من الفقراء بغير من
له الأمر والنهي في تفريقه أم لا؟
قال: قد قيل أنه ليس له ذلك.
قلت له: فإن كان ليس له فيه من يقوم بإنفاذه هو أولى به من غيره؟
قال: قد قيل أنه له في هذا الموضع أن يأخذ لنفسه مقدار ما أجيز لمثله على رأي من أجازه فيه، وعلى جوازه فلا يبعد من أن يجوز أن يعطي في هذا الموضع غيره من الفقراء مثل ما جاز له على قول من يجيز
الحسبة في إنفاذ ما أوصي به.
قلت له: فإن كان المحتسب في تفريقه غير ثقة، هل يجوز له على هذا الرأي فيما صح أم لا؟
قال: لا يمنع من جوازه على قياده من جواز ما أنفذه بعدل من هذه الجهة وحدها إلا أنه إن صح له،
وإلا فهو المأخوذ بضمان ما عليه في ظاهر الحكم لا فيما بينه و بين الله تعالى على هذا الرأي.
صح
قلت له: و يجوز منعه من التعرض له بمثل هذا عن رأيه؟
- في (ب): محذوف 1
31