تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405
الجزء ١ · صفحة ٤٢قال: نعم؛ لأنه في ظاهر أمره في غير موضع الأمانة بعد فالمنع له هو الوجه العدل، وإن جاز له فيما بينه
وبين الله تعالى على هذا الرأي، فإنه لا يؤمن أن يأتي فيه ما ليس له بحق.
قلت له: وإذا لم يكن في إنفاذه قائم به هو الأولى من غيره، فإلى من يكون الأمر فيه؟
قال: إلى الحاكم أو إلى من يقوم من الجماعة لعدمه بمقامه، وكل من أجازوا له أن يفرقه جاز له فجاز
،ه وليس أن يولوا عليه إلا ثقة، وما دونه من الأمناء على قول.
منه،
قلت له: وما لزمه من هذا في تفريقه كون ضمانه فهل له مع فقره لعجزه عن رده رده أن يبرأ نفسه
من
ذلك؟
قال: نعم على قول من أجازه وقيل فيه أنه ليس له ذلك.
قلت له: وإذا جاز فهل فرق بين قليل ذلك وكثيره؟
قال: لا أدري فرق ما بينهما، والذي عندي أنه لا فرق في ذلك
قلت له: وهل تراه عدلا من الرأي و فاعله مصيبا؟
32
22
٤٢ / ٨٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.