تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قال: لا أخطي في دينه من قاله ولا من عمل به من بعد أن رآه وجها لبراءته في الرأي مما لزمه من هذا

المال، وما أشبهه لأنه من رأي المسلمين في آثارهم يوجد بلا نكير على من رآه أو عمل به، وما جاز له

أن يقوله فخيره في قوله جاز له أن يعمل عليه في موضع جوازه له. 1

(فصل في جواز الأخذ من مال الفقراء لقضاء ما عليه من التبعات وأحكام ذلك)

قلت له: ويجوز له أن يأخذ من مال الفقراء لقضاء ما عليه من حق لغيره؟ ويترك ما يملكه المال أو من يبدأ ما عنده من مال 2 قبل ويأخذ من مال الفقراء بعده؟

قال: لا فرق بين أن يبدأ بما في يده أو يأخذ أولا من مال الفقراء لأداء ما عليه، ويترك ما يملكه أو يؤديه من بعد إذا لم يكن في غنى به حالة ذلك.

قلت له: ومن جاز له من الفقراء أن يأخذ من هذا المال بدفع من الموصي أو وكيل من قبله أو تفويض منه له، وكان أحد من الأغنياء يدعى أن له حقا على الموصي، أيجوز له الأخذ من مال الفقراء ليعطيه

هذا المدعى عسى كما قال أم لا؟

قال: لا أعرفه مما يجوز له عن أحد ذي بصر، ولا يتوحد لي جوازه في نظر.

في (ب): محذوفه 1 في (ب): (من مال محذوف 2

333