تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٥٠

هذا به

أن لو كان لمعين في الوصية، فتمسك به عليه لا فيما بينه وبين الله، فإنه أعلم بأمره وما هـ فلا زيادة على ما لزمه، فإن أراد من عنده بالعمد أو الخطأ لا على سبيل ماله في التطوع، فلا عليه أن

يحتاط في موضع لزومه لخروجه مما نزل فيه إلى التحري في مقداره جاز له في الزيادة أن يرجع عنها ما لم يحرزها عليه من له الحجة فيه.

وما أحرزه على وجه ما جاز له في العدل عن رأيه أو عن حكم من يلزمه حكمه، لم يقبل دعواه

يصح

لغلط لمقدار ما أظهره من الإقرار أو غيره من القصد، لما ليس له من حق لوارثه بالعمد، إلا أن له، وإلا فلا جواز له أن يقبله وإن كان عليه في موضع جوازه على الوارث في مثل هذا من إقراره وكذبه في مقداره أن يرجع فإن أمكن له فجاز في الجهر، وإلا فالرجوع إلى ما جاز له في السّر أن أخرجه هو أو الحكم من يديه لمن أوصى له بماله أقر له فقضاه إياه من ماله بعد وفاته على رأي من يوجبه في الحال فيحكم به في حياته لا على رأي من يقول فيه بأنه إلى ما أوصى به، فإنه على قياده إلى أجله.

وعلى رأي من يذهب في جواز رجوعه إلى ما يقر به، وإن كان ما أوصى به أولاً في المرض، فإن برضه فرجع جاز لأن يلحقه لاختلاف في ثبوته عليه وجواز نقضه له مع الرجوع فيه إلى القيمة أو إلى ما يقر فيه مع يمينه على قول آخر، وإن لم يرجع صار في حكم ما يكون من هذا في الصحة.

عوفي

- في (ب): حيفه 1

في (ب): الحكم لعله الحاكم 2

40