تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٥٢

عليه؛ لأن هذا القطة كأنه محتمل لهذا أو ذا على الانفراد منهما ما لم يصح عليه أحدهما، فإن صح

من

فلا يعدا به الى ما عداه في ماله، وإلا فهو إلى قوله ما بقي في يديه على ماله لم يخرج عنه بحق، إلا من

أوصى له به كذلك، فإن صح فيه أنه عليه أحرى في القضاء من ثبوته لجوازه أو بطلانه، والضمان في مقداره محري ما به القول حري في كل منهما، وإلا فلا شيء عليه في ظاهر الحكم إن لم يقر به ولا صح عليه بغيره إن رجع من قبل أن يرضى به فيحرزه من أوصى له به كذلك لوجه في الحق أخرجه إليه على ما جاز فيه لو لم يصح أنه مستغرق بين ما لا يقدر على تقسيمه عليه؛ لعجز في العقول عن درك ما به من معلوم أو مجهول، وعدم الصلح من أهله على ما جاز فيه لعدله، بل لو صح على هذا كون رجوعه الأولى إلى ما أوصى به في هذه الأخرى لما جاز، إلا أن يكون الجميع من بعده في ماله؛ لأنها فيه على سواء أو ليس كذلك، بلى ألا يكون الله من حق! فإنه مما يجوز لأن يختلف في تأخيره وتقديمه على مال من بوفاء ما عليه للناس؟ فإنه في حقوقهم لا من الرجوع

غيره، فكيف على هذا قوله إن كان لفظه

من

في شيء على حال أن قدر رجوعاً عن غيرها، فجاز فيما الله من حق أن يؤجر عمَّا لعباده، وكان الأحق به أن يتبع فيه أمره لعسى أن يكون رءاه الوجه لخلاصه في العدل وإلا فهو على ما به من الرأي

في الأصل.

وعلى ما صح، فهل من قدرة على توزيع ما له من مال بين ما فيه لهم لمن كان ذا بال في جنب

ما ظهر عليه من أكل مال الغير لا على ما جاز له؟ أو أحتمل خروجه من هذا وقد مات على ما به لم

- في (ب): أن لو 1

42