تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٥٨

بالقيمة، فإنه يرجع في مقدار ما أبهمه من الضمان في المجهول إلى ما يكون له من قسمة في ضربه مع ما

قد

صح في مقداره كم هو لمن صح له على هذا القول فاعرفه أنه هو الحق لا غيره.

وعلى رأي من يقول بجواز قضائه في المرض لمن يقبضه من ماله بعدل من الثمن، فهو للمقضي دون

من سواه.

وإن لم يكن لا حد بعينه مسمى في هذا الوضع به، فإنه لمن جاز له من الفقراء إلا أن القول فيه بأنه لا يثبت في المرض أكثر من هذا أو أشهر.

وعلى قياده فالغرماء أسوة في المال؛ لأنهم فيه شركاء والمرجع في قسمه إلى ما أجيز بأنه أولا من

ضربه مع ما قد علم ربه فصح في حكمه، فإنه إليه به يرجع فيدخل في القضاء به ما لا يدري لمن هو

فيجهد.

وإن علم مقداره فهو منه فأتى يخرج عنه، وعلى هذا يكون في حق من لم يصح م

يديه من

معه

إليه ما في

المال في حياته، ولا من بعد أن يهلك من عديم أو وارث لما ترك من بعد إخراج ما فيه إن بقي

له بقية ولكل في هذا، وعليه ما صح معه وإلا فهو في سلامه والمال لا شك فيه أنه بالإضافة إليه حلال في إرثه أو بيعه أو شرائه أو أكله أو دفعه أو أخذه على ما جاز لحله، وإن صح عند غيره ما فيه فليس

- في (ب): ما في 1

48