تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٥٩

عليه من علم الغير شيء حتى تقوم عليه به الحجة التي ليس له أن يردها فهو كذلك لا شبهة على من

لم يطلع على ما به.

وأما من عرفه فصح معه من

علمه أو بغيره في ظاهر الحكم ما قد فعله من الظلم المغرق على

حال لما في يده من مال، فله وعليه ما صح معه في موضع الاحتمال لبقاء ما عليه خروجه مما لزمه بعد

أن

رجع

عما به من الضلال، وإن لم يصح معه أحد أمريه كون خلاصه أو لا، فإنه بما يصح عنده في

مثل هذا أولى، وليس له أن يدع ما صح إلى ما لم يصح لعمي أو متابعة هوى.

وما جاز فيه الرأي من تقاضيه لما له عليه فجاز له على رأي من أجازه له دون من عداه

من

غرمائه، فهو له ما لم يحكم عليه بالرد فيه لتكون بينه وبين شركائه من ليس له أن يخالف إلى ما غير به

يحكم عليه.

أن وعسى

يجوز

لأن يختلف في جواز ما يأخذه في المرض من ماله جهراً أو في السريرة على ما جاز له

من الانتظار؛ لعدم صحة الأحجار، وأما في الصحة فله ما قضاه إياه من ماله أو هداه إليه عن رضى

من قبله أو استقضاه في السرّ على ما جاز له أو الجهر عن رأي من له في الأمر في الحكم أو ما أجازه

من بعد أن ص صح

ما له عليه من حق لزمه له على وجه من العدل أو الظلم، فأني في جوره أن يؤديه إليه

بعد حضوره؟ فهو له من غير ما شركة لغيره من الغرماء فيه بقى في ماله مقداراً بوفاء بما لهم عليه أو لم

- في (ب): محذوفه

49