تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٦٠

يبق، فهو كذلك ولا فرق إلا من صح له أنه في مطالبته بما لزمه له فإنَّه لا بد وإن يلحقه حكم

الاختلاف في جوازه له دونه في موضع ما لا يكون في ماله وفاء لما يبقى من حق لهذا عليه ما لم يحجر عليه، فإنه من بعد الحجر لا يصح ثبوته له، وما كان من المظالم، فعسى أن يكون وما به يطلب في الحال من الحقوق على سواء في لزوم ما عليه لأهلهما من أداء من بعد ما صح، وإلا فلا يدخل ما لم يصح على ما صح، إلا بالرضى من أهله في موضع جوازه، لعدله وإلا فلا جواز لما ليس بحق على الحال في نفس ولا مال، وإنما يجوز ما خرج على وجه معنى الصواب في الدين والرأي لمن جاز له.

وعلى من نزل إلى ما فيه الرأي أن يعمل بما أبصره أعدل، فلا يجاوزه إلى ما دونه في موضع ما

ليس له، والله أعلم بما نواه كل أمر في نفسه أو أظهره والله سائله غداً عما نواه أو عمله عمداً. فانظر في هذه الأوجه وأعرضها عليها ما تركه السيّد المذكور، فأوصي به مع ما صح عليه من عدلٍ أو جور حتى مات على ما ظهر عليه من قيل أو احتمل خروجه من بعد، فإن عرفتماها حقاً فاقصدا منها ما هو الأصلح لكما، والأمر بيدكما.

وإلا فليس من الواجب على المستفتي ولا من الواسع أن يبذل في كل المواضع، فيدل على المستفتي على ما أراده من الترخيص في دينه شهوة يقضى بها في حينه تهمة، أما لهوى يقدم به على ما شاءه أو

- في (ب): نشاءه 1

50