تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٧٠

وقد مضى من القول ما يدلّ في هذا على حكمه أن لو صح منه ما أوصى آخران

في الصحة أو المرض أولاً أو لم يرجع فأغنى عن إعادته مرّةً أخرى.

رجع

عما به أوصى

وما أقر به من حقّ عليه لغيره أو أوصى به في ماله لمن سمى به له من بعد ما أوصى به للفقراء من

ضمان لزمه لمن لا يعرفه من غير ما رجوع يجوز له، فلا يدخل عليه وإن أشركه فأدخله فيه، فإن هو أفرده فأظهر بعد من أن يعرفه بعد ما أبعده، وإن حاز لرجوعه أن يكون. معه، فإن قدر على إخراجه له، وإلا فهو به لعدم علمه لا حق في حكمه.

قلت له: فإن لحقته حقوق من تبعات وضمان أو ما أقرّ به من صدقات وغير ذلك بعد ما أزال أملاكه وصار صفراً لكفّ منها، ما الوجه في ذلك؟

قال: ما صح حدوثه له من بعد فجاز في الرأي لأن يخرج فيه معنى الاختلاف بالرأي في إدخاله مع ما تقدمه فيه، فيرجع في أدائه عنه إلى ما لم يكن في حكمه؛ لتأخره منه على رأي من لا يذهب إلى إلحاقه به، لا على رأي من يدخله معه فإن أهله على قياده أحق به.

وإن لم يصح له حدوث شيء من المال، فلا شركة لما أقرّ به من بعد، أو لزمه فأوصى به لمن عرفه

مع ما سبقه من القضاء ما صح ثبوته لعدم ما به ينتقض في الحكم، وإن دخل فيه لما أشركه من

أوجبته فقد

معه

من

علة

معنى من القول ما يدل على حكمه في موضع القدرة على إخراجه أو العجز عن قسمه،

فانظر في ذلك.

60