الشذوذ الجنسي
الجزء ١ · صفحة ٧٥يتزوج
وقد اختلف الفقهاء كون الفاعل والمفعولة صغيرين هل يجوز أن قيل بعدم الجواز، وقيل إذا لم يبغا فلا بأس، وقيل لا يجتمعان أبدًا (1)
بها عند الكبر؟
ويتضح عندنا أن القول بالجواز أصح حيث إنهما قاما بذلك قبل البلوغ، والالتزامات الشرعية لا تكون إلى بعد البلوغ شرعًا؛ ولأن اللواط لا يعتبر الزنا عند بعض العلماء، وقد عد بعض الفقهاء أن إتيان المرأة أجنبية في دبرها (2) زنا، وعليه ما على
الزاني.
(1) - الكندي، المصنف، م 20، ص 187 - 188
(2) - www.dar-alifta.org 2572، تاريخ الإضافة 2013/ 12/31 م، تمت زيارة الموقع بتاريخ 29/مارس/ 2019 م.
71
٧٥ / ٩١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.