الشذوذ الجنسي
الجزء ١ · صفحة ٧٦المبحث الرابع: أحكام المساحقة بين النساء.
المطلب الأول: حكم امرأة تساحق غيرها.
يرى الكرباسي (1) أن المساحقة (2) بين النساء من أكبر الكبائر ومن قامت به عليها حد الزنا
وقد استدل من قوله هذا الأدلة ببعض
سحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَى"
(3) ||
من السنة النبوية الشريفة منها: قوله عليه السلام"
. (5)
ولكن قوله هذا غير مسلم؛ إذ الحد لم يثبت في شأن السحاقيات؛ لأن الحد لا يثبت إلا بعد إيلاج الذكر ولا ذكر بين امرأتين ويقول الشيرازي (4) " والوطء الذي يجب به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج فإن أحكام الوطء تتعلق بذلك، ولا تتعلق بما دونه" أطفيش إلى إثبات البغي على المرأة التي تأتي غيرها قضاءًا شهوتها والاستمتاع بها يقول: " … أَوْ نِسَاءِ امْرَأَةٌ مَعَ امْرَأَةٍ … (6)
وقد أشار
(1) - محمد صادق الكرباسي حفظه الله هو علم من الأعلام و محقق و باحث كبير و صاحب الموسوعة الاسلامية الكبرى المعروفة بدائرة المعارف الحسينية التي جاوزت أجزائها الستمائة. http://hussaini-encyclopedia
(2) - والمساحقة هي أن تأتي المرأة غيرها لأجل قضاء شهونها بالمداعبات.
(3)
– أبو يعلى، مسند أبي يعلى باب حديث واثلة بن الأسقع (أبو يعلى أحمد بن علي بن ا بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: 307 هـ) الحسين سليم أسد دار المأمون للتراث – دمشق ط 1، 1404 - 1984)، ج 13، ص 476، رقم الحديث 7491. الحديث ضعيف عند المحقق أي حسين سليم،
(4) - ابْرَاهِيْمُ بنُ عَلِيِّ بنِ يُوْسُفَ الفَيْروز آبَادِيُّ، الشيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ، نَزِيْلُ بَغْدَادَ قِيْلَ: لَقَبُه جَمَالُ الدِّينِ. مَوْلِدُهُ: فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ وَثَلاثِ مائة. المصدر: الذهبي، محمد بن أحمد (ت: 748 هـ) سير أعلام النبلاء، مجموعة المحقيقين بإشراف شعيب الأرناووط، ط 3، 1405 هـ / 1985 م، مؤسسة الرسالة، ج 18، ص 453.
(5) – الشيرازي، أبراهيم بن علي، المهذب في الفقه الإمام الشافعي، محمد الزحيلي، ط 1، 1417 هـ /1996 م، دار القلم، ج 5، ص 378. (6) - اطفيش، شرح النيل، ج 14، ص 392.
72