الشذوذ الجنسي
الجزء ١ · صفحة ٧٧ونفهم من هذا أن المرأتين إن قامتا بذلك فهما باغيتان، وهذا العمل حرام عليهما، ولم يذكر أطفيش الحد عليهما، ونقول بعد هذا إن المساحقة بين النساء حرام وهي جريمة وعليها
التعزير.
وبين المرداوي (1) أن السحاق بين النساء لا
(2)
ينشر الحرمة، ويختلف عن اللواط بين
الرجال فقد قيل إنه ينشر الحرمة أي حرمة التزويج بين فتيات الفاعلين ذلك العمل الحرام يمنع أحدهما أن يتزوج من الثاني لا من وصولهما ولا من فروعهما.
(1) - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: فقيه حنبلي، من العلماء، ولد في مردا قرب نابلس وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي
فيها.
ينظر: المرداوي، علي بن سليمان، (ت: 885 هـ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط 2، ت ط دار إحياء التراث العربي، ج 8،
ص 120
73
133
٧٧ / ٩١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.