الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٢٨

فإذا أخبرت أن غيره صيّره إلى شيء من هذا قلت أخرجه، وأدخله، وأجلسه، وتقول: فزع وأفزعته، وخاف وأخفته، وجال وأجلته".

الرجعة لغةً: يقول ابن فارس الراء والجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس، يدل على رد وتكرار، تقول: رجع يرجع، رجوعا وراجع الرجل امرأته، وهي الرَّجعة والرجعة "2.

واصطلاحا: تعددت تعريفات الرجعة بين المذاهب، ونستطيع القول بأنها تدور بين أمرين: إما أنها استدامة، أو أنها عقد جديد، ونشرع في ذكر التعريفات:

الإباضية: قال العوتبي: "الرجعة مراجعة الرجل أهله بعد الطلاق "3.

الحنفية: "استدامة الملك القائم، ومنعه من الزوال"4.

المالكية: "عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد

511

الشافعية: "رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص

الحنابلة: "إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد" 7.

611

1. سيبويه، عمرو بن عثمان (ت: 108 هـ)، الكتاب، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة

1408 هـ - 1988 م، ج 4، ص 55.

2. ابن فارس، ماقييس اللغة، ج 2، ص 490، باب: (رجع). وهو تعريف الذي اعتمده الزيدية، ينظر؛ زيد بن علي، المسند،

ص 319. 3. العوتبي،

كتاب الضياء، ج 6، ص 99.

4. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 3، ص 181.

5. الدسوقي (الدردير)، محمد بن أحمد (ت: 1230 هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، دط، دت، ج 2، ص 415.

6. الشربيني، محمد بن 1994 م، ج 5، ص 3.

أحمد (ت: 977 هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العمية، الطبعة الأولى 1415 هـ -

7. البهوتي، منصور بن يونس (ت: 1051 هـ)، كشاف القناع عن متن، الإقناع، دار الكتب العلمية، دط، دت،

ج 5، ص 341.

25