الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

لقد شرعت الحدود في الإسلام حفاظًا على الضرورات الخمس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال.

وسأتناول في هذا المبحث جانبا من جوانب الحدود وما يتعلق بشروط الشهادة فيها.

المطلب الأول: تعريف الشهادة على الزنا.

في معرض الحديث عن ذلك لابد من بيان بعض الأحكام المتعلقة به فنبين ماهية الزنا وحكمه وعن شروط الشهود وما يتعلق بهم.

لغة: أصلها من: "زَنَوَ، وزَنَاً، ومعناها الزنوء، يهمز، ولا يهمز، وهو الارتقاء في الجبال". واصطلاحًا: "هو عبارة إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا"2، وقيل هو: "الوطء الحرام الخالي عن حقيقة الملك وحقيقة النكاح، وعن شبهة الملك وشبهة النكاح، وعن شبهة الاشتباه أيضا"3. ويضاف إليه أيضا باتفاق العلماء فعل قوم لوط، وهو: "وطء الذكران"4.

المطلب الثاني: حكم الزنا وفعل قوم لوط في الإسلام:

وحكمهما أنها حرام، للأدلة المستفيضة:

1. ابن دريد، محمد بن الحسن (ت: 321 هـ)، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، الطبعة الأولى

1987 م، ج 2، ص 830.

2. الرازي، محمد بن عمر (ت: 606 هـ)، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بدون تحقيق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1420 هـ، ج 23، ص 303.

. السمرقندي، محمد بن أحمد (ت: 540 هـ)، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1414 هـ – 1994 م، ج 3، ص 138.

. الحلي، الحسن بن يوسف (ت: 726 هـ)، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، تحقيق: فارس الحسون، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى 1410 هـ، ج 2، ص 175.

31