الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٤٥

1. أن يكونا اثنين؛ لأن الجنايات تثبت بشاهدين على الأقل؛ والدليل على ذلك عموم قوبه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدين من رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وقوله تالى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ

منكُمْ} [المائدة: 106]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدل منكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]. والحديث الذي أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج قال: " أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لم يكن ثُمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه صلى الله عليه وسلم عنده "، وقال ابن قدامة: "وما أوجب القصاص، فلا يقبل فيه إلا عدلان وجملته أن ما أوجب القصاص في نفس كالقتل العمد العدوان من

1"

المكافئ "2.

1. أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي (ت: 275 هـ)، سنن أبي داود، باب في ترك القود بالقسامة، تحقيق: محمد محيي المكتبة العصرية صيدا، بيروت، لبنان، دط، دت، ج 4، ص 179، رقم الحديث: 4524. 2. ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 517.

42

الدين