الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة
الجزء ١ · صفحة ٤٦2. أن يكونوا كلهم رجالا بدليل قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهدُوا شهيدين من رَجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282]، وللحديث المتقدم، أما شهادة النساء في القتل ففيها خلاف ذهب بعض الإباضية، والزيدية والمالكية 3 والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز شهادة النساء في القتل.
وقد استدل المانعون لها بما روي عن الزهري من الإجماع الذي يمنع من ورود شهادة المرأة في الحدود والقصاص
كما تقدم. بينما ذهبت بعض الإباضية، وطائفة من الإمامية، إلى جواز جواز شهادة امرأتين مع رجل في القتل، وأجاز ابن حزم شهادة النساء منفردات في القتل.
واستدل المجيزون لشهادة المرأة في الحدود والقصاص بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلُّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]، والعلة في الآية عامة
1. الشقصي، منهج الطالبين، ج 5، ص 215. وكذلك؛ ابن جعفر، محمد بن جعفر (ق:3 هـ)، الجامع، تحقيق: د. جبر محمود الفضيلات، مراجعة وتصحيح: أحمد بن صالح الشيخ أحمد، وزارة التراث والثقافة سلطنة عمان، الطبعة الثالثة 1439 هـ - 2018، ج 4، ص 29.
2. زيد، مسند زيد بن علي، ص 301، ص 338. وكذلك؛ المرتضى، الأحكام، ج 2، ص 244. 3. مالك، المدونة، ج 4، ص 24. وكذلك؛ القيرواني، عبدالله بن أبي زيد (ت: 386 هـ)، الرسالة، بدون تحقيق، دار الفكر، بيروت، دط، دت، ج 1، ص 132. . النووي، المجموع، ج 13، ص 102. وكذلك؛ العمراني، يحيى بن أبي الخير (ت: 558 هـ)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1421 هـ - 2000 م، ج 13، ص 369. . ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 3، ص 17. وكذلك؛ ابن أبي عمر عبدالرحمن بن محمد (ت (682) الشرح ا متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع دط، دت، ج 7، ص 458.
5
الكبير على
6. أبو جعفر، الجامع، ج 4، ص 29، وكذلك؛ العوتبي، الضياء، ج 22، ص 182، ج 22، ص 176. وكذلك؛ الكندي، المصنف، ج 15، ص 89.
7. ابن براج، النهاية، ص 333. وكذلك؛ الحلي، يحيى بن سعيد (ت: 689 هـ)، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، تحقيق: أحمد الحسيني، ونورالدين الواعظي مطبعة الآداب النجف، العراق، دط، 1386 هـ، ص 116. 8. ابن حزم، المحلى، ج 8، ص 476.
43